الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٥ - باب المذي و أخويه
باب ١٧ المذي و أخويه
[١]
٤٠٣٤- ١ الكافي، ٣/ ٥٤/ ٥/ ١ محمد عن البرقي عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس.
بيان
قال في الفقيه و هي أربعة أشياء يعني ما يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي- فأما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يوجب الغسل و المذي ما يخرج قبل المني و الوذي ما يخرج بعد المني على أثره و الودي ما يخرج على أثر البول لا يجب في شيء من ذلك الغسل و لا الوضوء و لا غسل الثوب و لا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
أقول و سيأتي في هذا المعنى حديث في أبواب الوضوء إن شاء اللَّه
[٢]
٤٠٣٥- ٢ الكافي، ٣/ ٣٩/ ١/ ١ الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع الصلاة و لا تنقض الوضوء و إن بلغ عقبيك- فإنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من